المادة الأولى: المقدمة

1.   تستمر إدارة المدرسة في مزاولة مهامها حتى تخرج النتائج وتسلم شهادات الدور الأول إلى الإدارة الجديدة إذا عقد اجتماع الجمعية العمومية قبل امتحانات الدور الثاني وإعلان النتائج.

2.   إذا عقد اجتماع الجمعية العمومية قبل امتحانات الدور الثاني وإعلان النتائج فيتم التنسيق بين الإدارة السابقة والجديدة فيما يخص امتحانات الدور الثاني على أن تسلم الإدارة السابقة قائمة بأسماء طلاب الدور الثاني ومواد الرسوب ونماذج الأسئلة مع الإجابة النموذجية لكل مادة.

3.   على الإدارة الجديدة إجراء امتحانات الدور الثاني وإصدار الشهادات.

4.   بدء ونهاية العام الدراسي لا بد أن يتوافق مع مدارس وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

5.   تقوم الهيئة الإدارية السابقة بتسليم جميع العهد والموجودات الخاصة بالمدرسة وفق تنظيم محدد ونماذج موحدة من نسختين تشتمل على تقرير مالي وبيانات للمواد العينية إن وجدت وتسلم لكل من مدير عام المدارس للدورة السابقة واللاحقة.

المادة الثانية: إغلاق المدرسة

1.   تغلق المدرسة إذا كان عدد الطلاب المنتظمين - ابناء أعضاء الأندية المنتظمين - والمسجلين بالمدرسة أقل من عشرة (10) طلاب في بداية العام الدراسي.

2.   أن يتقاعس أولياء الأمور عن تحمل كافة الأعباء المالية والإدارية المترتبة على النقص، حيث يستوجب ذلك توقف الدعم المادي من إدارة المدارس تجاه المدرسة الناتجة عن تقلص عدد الطلاب وعند ذلك تقوم إدارة المدارس بتسجيل الطلاب بأقرب مدرسة تابعة للمدارس السعودية كمنتظمين أو منتسبين حسب رغبة أولياء الأمور.

3.   مخالفة ما نصت عليه مواد باب المدراس ولائحتها وعدم الالتزام ببنودها.

المادة الثالثة: مسؤوليات إدارة المدرسة

1.   المهمة الأساسية للهيئة الإدارية للمدرسة هي الإشراف على تنفيذ الخطط التربوية والتعليمية وسير المناهج بالمدرسة وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من المكتب الثقافي والإدارة العامة للمدارس.

2.   اختيار أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين بالمدرسة والتعاقد معهم بموجب العقد المعد من قبل الإدارة العام للمدارس.

3.   إعداد ميزانية المدرسة لرفعها إلى المسؤول المالي العام، وتحديد الرسوم الدراسية تمهيداً لعرضها على أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين لإقرارها.

4.   إعداد الملفات المالية والإدارية الخاصة بالمدرسة.

1.   عمل ملف خاص لكل طالب أو طالبة سواء كانوا منتظمين أو منتسبين متضمناً كافة البيانات اللازمة والمستندات المطلوبة عن للالتحاق والتقارير الخاصة بمتابعتهم دراسيا، ويسلم هذا الملف لولي الأمر عند مغادرته نهائياً من المدينة.

2.   تقوم إدارة المدرسة بالدعوة إلى عقد اجتماع لأولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين مرة كل فصل دراسي لتقديم التقرير المالي والإداري، وكذلك للتشاور معهم في ما يخص المدرسة، كما يمكن عقد اجتماع إستثنائي عند طلب غالبية أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين.

3.   يقوم مدير المدرسة بتوجيه دعوة إلى اجتماع يضم جميع أولياء الأمور بالمدرسة مرتين في السنة على الأقل لمناقشة الأمور التربوية للطلاب.

المادة الرابعة: صلاحيات الهيئة الإدارية

تتمتع الهيئة الإدارية للمدرسة بالسلطات الضرورية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومجلس إدارة المدارس، وتنسيق أعمال المدرسة والتصرف بالممتلكات وفق قراراتغالبية أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين الحاضرين.

المادة الخامسة: اجتماعات الهيئة الإدارية للمدرسة

1.   تعقد الهيئة الإدارية للمدرسة اجتماعاتها مرة كل شهر وعندما تدعو الضرورة لذلك.

2.   يجوز عقد اجتماعات استثنائية للهيئة الإدارية بناء على طلب المدير أو اثنين من أعضاء الهيئة الإدارية.

3.   يحق لولي أمر العضو المنتظم بالنادي أن يطلب إدراج أي موضوع يناقشه الأعضاء وذلك بعد موافقة الهيئة الإدارية.

المادة السادسة: التحضير للسنة الدراسية الجديدة

على إدارة المدرسة المنتخبة مسؤولية التحضير للعام الدراسي القادم من خلال القيام بما يلي:

1.   الإعلان عن الحاجة للمدرسات / المدرسين وعمل إجراءات التعيين.

2.   تحديد الرسوم الدراسية المطلوبة من أولياء الأمور سواء كانو أعضاء منتظمين أو غير ذلك.

3.   تحديد الأسابيع الدراسية ومواعيد الامتحانات الشهرية والنهائي بناء على تعليمات الإدارة العامة للمدارس.

4.   إتمام إجراءات القبول والتسجيل وترتيب ملفات الطلبة بشكل كامل.

5.   توفير الكتب والمناهج والمقررات وتوزيعها على الطلبة والمدرسات / المدرسين.

6.   إعداد الجداول الدراسية ومواعيد الامتحانات وتوزيع المدرسين والمدرسات على الصفوف.

7.   مطالبة المدرسين والمدرسات بإعداد الخطة الدراسية وتوزيع المنهج للفصل الأول وتدوين ذلك في دفتر التحضير بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

المادة السابعة: التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية

يتم التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية وفقاً للشروط التالية:

1.   الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.

2.   حسن السيرة والسلوك.

3.   المؤهل الدراسي والخبرة ويفضل ممن يحمل مؤهلاً تربوياً.

4.   يفضل أن يكون أعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة ممن لهم خبرات سابقة في مجال التعليم، من السعوديين الموجودين أو زوجاتهم نتيجة إلمامهم بنظام التعليم في المملكة.

المادة الثامنة: التقرير السنوي

1.   تقوم كل إدارة في دورتها بتحضير تقرير سنوي يتم تدوين النقاط فيه أولاً بأول، لقياس درجة المتابعة طوال السنة الدراسية، ويشتمل على مايلي: (تقرير مالي شامل، تقرير عن كل المدرسين / المدرسات من ناحية القدرات التعليمية ومدى التعاون مع الإدارة، والتوصيات العامة تجاه التعامل مع كل منهم).

2.   تقرير عن كل المشاكل الإدارية المتعلقة بكل من له علاقة بالمدرسة من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وأعضاء هيئة إدارية، ووضع التوصيات تجاه ذلك.

3.   تقرير عن الإضافات والتغيرات التي يمكن عملها في المدرسة.

المادة التاسعة: مسؤوليات المشرف التربوي

1.   التأكد من المستوى المهني للمدرسات / المدرسين بعد اختيار الإدارة لهم.

2.   متابعة أداء المدرسات / المدرسين في الفصل كما يلي:

-     إن كان المدرس رجلاً يقوم المشرف بترتيب زيارات للمدرسين في فصولهم والوقوف على أسلوب تدريسهم في الفصل ثم كتابة تقرير عن الزيارة للإدارة مرفق بملاحظاته ومرئياته عن المدرس وأسلوب التدريس.

-     أما إن كانت مدرسة فيمكن الاستعانة بالأخوات المتخصصات في التربية أو من حقل التدريس من زوجات الطلاب السعوديين بزيارة المدرسة في فصلها والوقوف على أسلوب تدرسيها في الفصل ثم كتابة تقرير عن الزيارة للإدارة مرفق بملاحظاتها ومرئياتها عن المدرسة وأسلوب التدريس.

3.   متابعة تطبيق المنهج ومطابقته مع جداول التوزيع.

4.   التأكد من إعطاء الطلبة واجبات حسب الكمية المطلوبة وتصحيحها من قبل الأساتذة.

5.   استلام ملاحظات أولياء الأمور التعليمية واستفسارات المدرسين والمدرسات ومحاولة حلها بالتنسيق مع الإدارة.

6.   توضيح أساليب التدريس للمدرسين عند الحاجة، وكيفية إعداد جداول توزيع المنهج ودفاتر التحضير.

7.   مراجعة الاختبارات قبل توزيعها على الطلاب من حيث المنهج ومستوى سهولة وصعوبة الأسئلة.

8.   التنسيق مع الإدارة في توزيع مهام مراجعة تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات.

المادة العاشرة: القبول

1.   لابد أن يكون عمر الطالب أو الطالبة عند الالتحاق بالدراسة للصف الأول الابتدائي ست ( 6) سنوات، ويمكن التجاوز عن فارق السن في حدود ثلاثة أشهر ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وأن يحضر ولي الأمر مايثبت عمر ابنه أو ابنته من وثائق.

2.   صورة شهادة اجتياز المرحلة السابقة لما بعد الصف الأول الابتدائي .

3.   يمكن قبول الطلاب لمن لا يحملون شهادة اجتياز المرحلة السابقة بعد إجراء امتحان مستوى مع مراعاة العمر المناسب عند الالتحاق بالصف الدراسي.

4.   يمكن قبول أبناء المبتعثين أو المتدربين الجدد المتأخرين في أي وقت خلال الفصلين بشرط أن يحضروا جميع وثائقهم معهم عند التحاقهم بالمدرسة.

المادة الحادية عشر: التسجيل

1.   يحق التسجيل بمدارس الأندية بنظامي الانتظام أو الانتساب لأبناء الدارسين أو المتدربين أو المدرسين من السعوديين المنتسبين للقطاعات والمؤسسات الحكومية أو الأهلية التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية، والموجودة بالمملكة المتحدة وآيرلندا والذين تتوفر بهم الشروط الواردة سابقاً.

2.   يمكن التسجيل بمدارس الأندية بنظامي الانتظام أو الانتساب للمرافق نظامياً بعد تقديم طلب لمدير المدرسة لبحثه مع الإدارة العامة للمدارس لأخذ الموافقة عليه وكذلك توافقهمع شروط الالتحاق بالمدارس.

3.   يمكن تسجيل كل من يلتزم بتعليمات مدارس الأندية من أبناء الجالية العربية أو الإسلامية مع الإلمام بمبادئ اللغة العربية ومراعاة ظروف المدرسة التعليمية والمالية.

4.   لا يحق لأي طالب أو طالبة التسجيل بمدرسة وأداء الامتحانات النهائية في مدرسة أخرى إلا بعد أخذ موافقة خطية من الإدارة العامة للمدارس.

5.   يكون ولي الأمر السعودي عضواً بأندية الطلاب، أما إذا كان غير عضو منتظم فيستوفى منه رسوم التسجيل بالمدرسة.

المادة الثانية عشر: المناهج

1.   يكون تحديد المناهج طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وفي حالة التأخر في تحديد المناهج للسنة الجديدة يمكن اعتماد مناهج السنة الماضية، ويلزم ملاحظة مايلي:

2.   النسخ المعتمدة.

3.   النسخ المتوفرة في المستودع.

4.   المدة المتاحة للتدريس خلال الفصل الدراسي.

5.   يتم إعداد خطة توزيع الكتب على الطلاب في اليوم الأول للدراسة.

6.   تدريس مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم المعمول بها بمدارس المملكة العربية السعودية مع تدريس المواد التخصصية للطالبات.

7.   عدد الساعات الدراسية خمس عشرة (15) ساعة أسبوعياً، توزع على أيام الأسبوع حسب ما يلائم ظروف كل مدرسة.

المادة الثالثة عشر: الامتحانات

1.   يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل فصل ستة عشر (16) أسبوعاً يتم خلالها الامتحانات النهائية وامتحانات الفترات.

2.   يعقد خلال كل فصل دراسي امتحان (فترة) واحد في منتصفه.

3.   يعقد الامتحان النهائي في نهاية كل فصل دراسي.

4.   النهاية الكبرى لكل مادة خمسون درجة (50) خلال كل فصل دراسي، وتوزع كالتالي:

-     عشرون درجة لأعمال الفصل.

-     ثلاثون درجة للاختبار النهائي.

5.   تحسب أعمال كل فصل دراسي من عشرين (20) درجة ويتم توزيعها كالتالي:

-     امتحان الفترة: 12 درجة.

-     الواجبات: 4 درجات.

-     النشاط والمشاركة: 4 درجات.

6.   يكون النجاح حسب النهاية الصغرى لدرجة كل مادة بعد رصد علامات الفصلين الدراسيين حسب ما هو متبع بمدارس وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

7.   يمتحن الطلاب المنتسبون بكامل المقرر الدراسي، وتصحح أوراق إجابتهم من الدرجة الكاملة وهي خمسون ( 50 ) درجة عن كل فصل، ويكون النجاح حسب النهاية الصغرى لكل مادة بعد رصد علامات الفصلين الدراسيين، حسب ما هو متبع بمدارس وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

8.   لا يحق تغيير موعد أداء الامتحانات النهائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مدير عام المدارس.

9.   يتم اعتماد وتصديق الشهادات النهائيةمن قبل المكتب الثقافي بعد توقيعها من معلم الصف ومدير المدارسة والمصادقة عليها من قبل المدير العام للمدارس.

المادة الرابعة عشر: التحصيل الدراسي

1.   تقوم إدارة المدرسة بتكليف أعضاء المدرسات / المدرسين بريادة صف إلى جانب مهامهم التعليمية.

2.   يتولى رائد / رائدة الصف إعداد التقارير الشهرية عن الطلاب المنتظمين بالصف وذلك حسب البطاقات وكشوف الدرجات المعدة نماذجها من إدارة المدارس.

3.   يتم إشعار أولياء الأمور بتقارير عن أبنائهم بعد نهاية امتحان كل فترة.

المادة الخامسة عشر: الرسوم الدراسية

1.   يحق للمدرسة فرض أي رسوم على أولياء الأمور بعد مناقشة ذلك وإقرارها من أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين وينص على مقدار المبلغ الواجب دفعه كل فصل دراسي من قبل السعوديين وغير السعوديين.

2.   يلتزم ولي الأمر بتسديد الرسوم عن أبنائه التي تضعها إدارة المدرسة أو أي رسوم أخرى بعد إقرارها من غالبية أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين الحاضرين وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمدارس لتسديد العجز الناتج من عدم قدرة إدارة أندية الطلاب من دفع كامل الميزانية، ويؤخذ في الاعتبار عدد المستفيدين من المدرسة وحجم المصروفات.

3.   يعفى من دفع أي رسوم كل من توقف الصرف عليه من قبل إدارته أو جهته وذلك من تاريخ التوقف، وعليه أن يتقدم بطلب لمديرعام المدارس موضحاً به ذلك.

4.   لا يحق لولي الأمر المطالبة بالمبالغ المالية المسددة للمدرسة عند انتهاء بعثته أو عند نهاية العام الدراسي إذا ثبت العجز المالي للمدرسة.

المادة السادسة عشر: أولياء الأمور

1.   على أولياء الأمور متابعة أبنائهم في المنزل، وعند وجود مشاكل أو اختلافات بما يدرس في الفصل وبين المنهج يقوم ولي الأمر بإبلاغ الإدارة أو المشرف التربوي بذلك عن طريق خطاب يوضح فيه المشكلة.

2.   عند رغبة ولي الأمر مناقشة وضع ابنه أو ابنته الدراسي يتم ذلك عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، ولا يحق له مناقشة المدرسات / المدرسين إلا بعد التنسيق مع إدارة المدرسة.

3.   يلتزم ولي الأمر بجميع التعليمات والقرارات الصادرة من المدرسة بعد إقرارها من غالبية أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين الحاضرين، وفي حالة عدم التزام ولي الأمر بهذه التعليمات أو القرارات يشعر بخطاب إنذار، بعد ذلك يرفع أمره للمدير العام للمدارس لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال استمرار أبنائه في المدرسة.

4.   لا يحق لولي الأمر مطالبة الإدارة العامة للمدارس بأي وثيقة لأبنائه مالم يقم بتسديد الرسوم المترتبة على التحاق أبنائه بالمدارس، ويستثنى من توقف الصرف عليه من قبل إدارته أو جهته.

المادة السابعة عشر: بنود عامة

1.   على مجلس إدارة المدارس تكوين لجنة رقابة دائمة من أعضائه أو من غيرهم، تكون مهامها التأكد من سير المدارس إدارياً ومالياً وتربويا وفقاً للنظام الأساسي واللائحة التنظيمية للمدارس.

2.   يمكن لإدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة المدارس تعيين مشرفة للمدرسة في حالة أن يكون أعضاء الهيئة التعليمية من النساء وتكون مهمتها التنسيق بين الإدارة وأالمدرسات بالمدرسة، وأيضاً متابعة أداء المدرسات تعليمياً وتربوياً.

3.   لا يشترط نسبة حضور أو غياب للطلاب المسجلين نظامياً للمدرسة لحضور الامتحانات النهائية مراعاة لظروف أولياء أمورهم الدراسية، وعلى ولي الأمر تحمل مسؤولية تغيب أبنائه عن الدراسة.

4.   لا يسجل أكثر من 20 طالباً للصف الواحد ويستثنى تسجيل أبناء السعوديين الجدد أعضاء النادي المنتظمين.